الحر العاملي

237

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر . ( 13308 ) 12 - قال : وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام . ( 13309 ) 13 - وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ( 1 ) ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة . ( 13310 ) 14 - وفي ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 1 ) وفي الطهارة في صلاة الجنازة ( 2 ) . 30 - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله ( 13311 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن

--> 12 - الفقيه 2 : 76 / 333 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . 13 - الخصال : 501 / 3 . ( 1 ) عن جده : ليس في المصدر . 14 - المقنع : 61 . ( 1 ) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة . وتقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3 ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . الباب 30 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 74 / 320 .